samedi 27 novembre 2010

Nouveautés loi de finances 2011

تفاصيل ضافية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011
تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 في إطار تجسيم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 والأهداف المرسومة بالمخطط  الثاني عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010-2014. ويتضمن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية المحاور التالية :
 
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار.
-   
إجراءات ذات طابع اجتماعي
-   
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية
-   
إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء

إجراءات مختلفة

*
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار
1.   
دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد المواد الأولية ونصف المصنعة حسب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ من خلال التقليص في الفارق بين نسب  المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبقة حسب التعريفة الحرة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر مما سيخفض في معدل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 15 بالمائة ابتداء من سنة 2011 وذلك بـ:

-   
التخفيض في النسبة القصوى المعاليم الديوانية من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة مع الإبقاء على نسبة 36 بالنسبة إلى المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية باعتبار أن المنتجات الفلاحية المماثلة تخضع لحماية تعريفية مرتفعة في التشريع المقارن.

1-     
التخفيض في المعاليم الديوانية أو الإعفاء منها بالنسبة إلى قائمة من المواد الأولية ونصف المصنعة الموجهة إلى قطاع الإنتاج.
2-   
تحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والترفيع في نسبة اندماجها وذلك بإعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المذكورة من المعاليم الديوانية.

3-   
دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي وذلك بتعميم الإعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة إلى التجهيزات وقطاع الغيار المستعملة في إصلاح وصيانة الطائرات وصيانتها  ليشمل علاوة على مؤسسات النقل الجوّي المؤسسات الناشطة في مجال الإصلاح والصيانة.

4-    
التقليص في العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة وذلك بحذف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء مع مواصلة تمويل السكن الاجتماعي في إطار ميزانية الدولة .

5-    
توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية وسحب المعلوم المهني الموظف لفائدة الصندوق على أنشطة الخدمات المنتفعة بتدخلاته.

6-   
تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان والمحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 بمنحها حق طرح نسبة من ربحها الخاضع للضريبة للثلاث سنوات الأولى للنشاط بـ 75% بالنسبة إلى السنة الأولى و 50% بالنسبة إلى السنة الثانية و 25% بالنسبة إلى السنة الثالثة دون مطالبتها بدفع الضريبة الدنيا.

7-    
تعميم الطرح الجبائي بـ 20% من قاعدة الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة ليشمل علاوة على المؤسسات الجديدة، المؤسسات القائمة والناشطة في القطاعات المنصوص عليها  بمجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و 300 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة انخراطها في المركز.

8-    
التخفيف في كلفة تكوين شركات الأسهم والترفيع في رأس مالها وذلك بالتخفيض في معاليم التسجيل الموظفة على العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية من 15 عن كل صفحة إلى 15 دينارا عن كل عقد.

9-    
التمديد في مدة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى المؤسسات التي  استوفت مدة الطرح الكلي قبل هذا التاريخ وتمكين المؤسسات التي لم تستوف مدة الـ 10 سنوات من الطرح الكلي لأرباحها ومداخيلها المتأتية من التصدير في 31 ديسمبر 2011 من مواصلة الطرح إلى غاية استيفاء المدة المذكورة وسحب هذا التمديد على الأرباح المحققة من قبل:

•   
مسديو الخدمات المالية غير المقيمين من معاملاتهم مع غير المقيمين.

•   
المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين.
-   
مواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير لمساندة الاستثمارات التي هي في طور الإنجاز والمتحصلة على شهادة  في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2012 والتي تدخل حيز النشاط الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2012.
10-   
مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى غاية  31 ديسمبر 2011 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
II- 
إجراءات ذات طابع اجتماعي
11-   
حفز القطاع الخاص على الاستثمار لإنجاز مراكز رعاية وإيواء المعوقين خلال الفترة 2011- 2014 وذلك بـ:

•   
إسناد أراض بالدينار الرمزي

•   
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات بعنوان الأجور المدفوعة للمنتدبين القارين من بين حاملي شهادات التعليم العالي.

•   
تكفل الدولة بنسبة لا تتجاوز 25% من الأجور المدفوعة للمنتدبين القارين من بين حاملي شهادات التعليم العالي لمدة أقصاها سنتان.
12-   
مزيد الإحاطة والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك بالتخفيض في الجباية الموظفة على وسائل النقل المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين من خلال:

•   
إعفاء السيارات المستعملة للبنزين التي لا تتعدى سعة اسطوانتها 1300صم3 من المعلوم على الاستهلاك.

•   
التخفيض في المعلوم المذكور من 20% إلى 10% بالنسبة إلى:
-   
السيارات المستعملة للبنزين والتي تتعدى سعة اسطوانتها 1300 صم3 ولا تتجاوز 1700 صم3.
-   
السيارات المستعملة للزيت الثقيل التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900صم3.
13-   
دعم آليات التشغيل وذلك بـ:
•   
إعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الأداء على التكوين المهني.
•   
سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على منح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك على غرار منح التأهيل والاستثمار والتصدير.
14-   
مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب في إطار الفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أراض بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر 2011 وذلك في إنتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
III-
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية   
15-   
دعم المصالحة الجبائية وتعزيز الضمانات لفائدة المطالبين بالأداء في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي وذلك بـ:
•   
إحداث خطة الموفق الجبائي للمساعدة على تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالأداء وعلاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص  وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين أداء هذه المصالح.

•   
إحداث لجان استشارية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية على المستوى الوطني والجهوي تتولى إبداء الرأي في نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد استيفاء مرحلة الحوار. وفي كل الحالات قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء مع تشريك مهنيين في المحاسبة وفي الاستشارة الجبائية في تركيبة هذه اللجان.

•   
إحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لإعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي في الأصل مع تشريك قضاة وخبراء محاسبين في تركيبة اللجنة
-IV
إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
16- 
ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده ومزيد التحكم فيه مع المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يوفره هذا النظام وذلك بـ:

•     
تيسير بعض شروط الانتفاع به

•   
الترفيع في الحد الأقصى للانتفاع به وذلك من 30 ألف دينار إلى

- 100
ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان

-50 
ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات-

-
ضبط الضريبة التقديرية على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة الأنشطة.

-
ضبط حد أدنى للضريبة التقديرية بـ50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى مع اعتبار الضريبة التقديرية محررة من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة ومتضمنة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

-
إحداث تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل توظف بنسبة 1 بالمائة على شراءات غير الخاضعين للنظام الحقيقي لدى الصناعيين والمؤسسات المتعاطية لتجارة الجملة باستثناء المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
17
-
الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام الحقيقي الذي يعتمد على واجبات محاسبية مبسطة طبقا لمعيار المحاسبة المبسطة حسب طبيعة الأنشطة من 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات وإلى 300 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى وذلك في إطار ملاءمته مع الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل.
18-
ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وذلك بـ:

*
حصر إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة في عمليات التفويت في الأسهم المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ويتم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو افكتتاب فيها مع مواصلة العمل بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت التي ترمي إلى إدراج المؤسسات بالبورصة.

*
إخضاع القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وفي حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري مع تمكينهم من اختيار دفع الضريبة على أساس القيمة الزائدة كما هو الشأن بالنسبة ّإلى المقيمين ومنحهم نفس الإعفاءات التي ينتفع بها الأشخاص المقيمون بهذا العنوان.

19-
تمكين المؤسسة من طرح المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكيل الذي يمتلك أغلبية رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفته تلك من قاعدة الضريبة على الشركات وإخضاعها للضريبة على الدخل في صنف الأجور والمرتبات على مستوى الوكيل وذلك في إطار تقريب القواعد الجبائية من القواعد المحاسبية.

20-
تحسين المورود المتأتي من الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة إلى البنوك المستقرة بالخارج وتقريب نسبتها من النسب الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وذلك بالترفيع في نسبة الخصم المذكور من 2.5 بالمائة إلى 5 بالمائة.

21-
تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 بالمائة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة إلى اقتناءات القطاع الخاص وذلك بالتخلي عن مفهوم الصفقة وضبط المبلغ الأدنى المستوجب للخصم بـ2000 دينار عوضا عن 5000 دينار في اتجاه تقريبه من المبلغ الأدنى المحدد بـ1000 دينار بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العمومي.
22-
توضيح تاريخ انطلاق احتساب آجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية أو بأنظمة تفاضلية وذلك باعتماد انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو تاريخ الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات.

23-
تكريس وحدة نزاع الاستخلاص بتوحيد آجال وإجراءات النزاعات المتصلة بالسند التنفيذي وبمحاضر تبليغه وذلك باعتماد أجل اعتراض بـ3 أشهر وخص محكمة الاستئناف للنظر في النزاعات المتعلقة بها في إطار نفس الدعوى.

إجراءات مختلفة -V 
 -24 
سحب أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة الخاص بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحدد بـ25 فيفري على مداخيل الأوراق المالية والمتمثلة خاصة في حصص الأسهم الخاضعة لواجب التصريح بصرف النظر عن إعفائها من الضريبة.
 -25
توحيد الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بالأداء وتوظيفه ومزيد توضيحها وذلك بـ:

 *
توضيح مكان التصريح بمعاليم التسجيل وتوظيفها بالنسبة إلى العقود والكتابات التي تبرمها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بالإبقاء على اعتماد مكان تواجد الأملاك أو مكان تواجد المأمور العمومي وذلك نظرا لطبيعة المعاليم المذكورة وخصوصيتها .

 *
توحيد أحكام التصريح بالأداء على القيمة المضافة وتوظيفه بالنسبة إلى العمليات العرضية وذلك بإخضاعها للتصريح والتوظيف بنفس المكان المحدد للعمليات العادية.
-26
مزيد إحكام مراقبة أعمال المحاسبين العموميين وذلك بإخضاع الأعوان المكلفين بهذه المهام لأداء اليمين القانونية وتأهيل أعوان المصالح الخارجية للمحاسبة العمومية للقيام بأعمال الرقابة والتفقد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire